بسم الله الرحمن الرحيم
[img][/img]
تعليق
على قرار المجلس التشريعي الفلسطيني رقم ( 1178 / 1 / 3 )
بانتهاء ولاية الرئيس عباس بتاريخ 8 يناير 2009 م
وُزع كُتيب باللغتين العربية والانجليزية ، وعِدةُ صفحاته في اللغتين المذكورتين اثنتان وعشرون، وكُتب على غلافه ، المجلس التشريعي الفلسطيني ، الدورة العادية الثالثة ، الفترة الثانية ، دورة كسر الحصار وحماية المقاومة ، الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث ، المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الإثنين الموافق 6 / 10 / 2008 م .
قرار المجلس التشريعي الفلسطيني
رقم ( 1178 / 1 / 3 )
بانتهاء ولاية الرئيس عباس بتاريخ 8 يناير 2009
أكتوبر 2008
لا أرغب أن أكون طرفاً في مشاحنة بخصوص قانونية انعقاد المجلس التشريعي؛ فالأمر واضح بالنسبة لي، وسأعلق على القرار مفترضا أنه صدر عن المجلس التشريعي في جلسة قانونية .
بداية كنت أود أن يبقى ما شجر من خلاف بخصوص المدة القانونية لولاية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس منحصراً في دائرة ِالخلاف بين القوى السياسية ورجال القانون؛ لأن الأمر في هذه الحالة لا يعدو كونه اجتهادات تصدر من هذا الطرف أو من ذاك .
على أن الأمر تعدى هذه الحدودَ المتجادل أصحابها إلى المجلس التشريعي الذي أقحم نفسه في هذا الموضوع، ووجدناه انتصر إلى الجانب الذي يرى انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس في يناير 2009، وأصدر القرار رقم ( 1178 / 1 / 3 ) بانتهاء ولاية الرئيس عباس في 8 يناير 2009، واستند على تقرير اللجنة القانونية وهي إحدى لجان المجلس التشريعي، ولا أرغب في أن أعلق على كل ما جاء في هذا التقرير في هذا المقام، فقد يتسع وقتي في القريب وأفعل ذلك .
أقول:
بنت اللجنة القانونية تقريرها الذي استند عليه المجلس التشريعي في إصدار القرار المذكور، على القول بأن المادة 111 من قانون الانتخابات لسنة 2005 التي تنص على إجراء انتخابات رئاسية بانتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي غير دستورية؛ لأنها تخالف نص المادة 36 من القانون الأساسي المعدل، وَذُكِرَ ذلك في ص 12 من الكتيب( فقرة د . إعمالاً للنظرية القانونية المتبعة في العالم كله، نظرية سمو القاعدة الدستورية على القاعدة القانونية العادية .
جاء القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات ووضع الأسس والأحكام الخاصة بتنظيم الشأن الانتخابي في فلسطين، غير أن بعض مواده جاءت مخالفة بشكل صريح لأحكام القانون الأساسي، وخاصة المادة ( 36 ) من القانون الأساسي، وهذا غير جائز؛ فالقاعدة الدستورية هي أسمى القواعد، وبالتالي لا يجوز للقاعدة القانونية العادية أن تخالف قاعدة دستورية، وهذا أحد المبادئ الأساسية في الفقه الدستوري الفلسطيني والدولي ...؛ وبالتالي فإن ما جاء من مخالفات لأحكام القانون الأساسي من قانون الانتخابات يتم التعامل معها كأن لم تكن، ويجب إلغاؤها لعدم دستوريتها ... الخ ) .
وورد في ص 16 من الكتيب( في ظل هذا التعارض بين أحكام القانون الأساسي المعدل والقانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات نتيجة للأخذ بمبدأ التزامن في قانون الانتخابات، لا بد من ضرورة العودة للقانون الأساسي، والالتزام بالمدة الدستورية والقانونية لرئاسة السلطة الوطنية وهي أربع سنوات) .
ومن الجدير ذكره أن ما ذُكِرَ أعلاه قد تكرر في تقرير اللجنة القانونية لغير مرة، وأخذ المجلس التشريعي بما ورد في تقرير اللجنة القانونية، وأصدر قراره رقم( 1178 / 1 / 3) بانتهاء ولاية الرئيس عباس بتاريخ 8 يناير 2009، وبهذا يكون المجلس التشريعي قد خالف نصوص القانون الأساسي ، وسنبين فيما يلي أسباب هذه المخالفة:
أولاً- لا تأثير للمجلس التشريعي على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية:
حددت مهام المجلس التشريعي التشريعية والرقابية والمهام الأخرى في القانون الأساسي وفي نظامه الداخلي، حيث لم ينص على أي مهام له تؤثر على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك إصدار أي قرار يتعلق بالرئيس .
ولا أتفق مع ما ورد في مقدمة الكتيب( ص 1) في أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية فيما يتعلق بالقضايا الدستورية والقانونية؛ وبالتالي فإن مدة ولاية الرئيس تدخل ضمن تلك الولاية، فهذا أمر يفتقر للدليل.
والحال كما هو وارد في نصوص القانون الأساسي ونصوص النظام الداخلي للمجلس التشريعي يثبت أنه لا ولاية دستورية أو قانونية للمجلس التشريعي بالنسبة للأمور المتعلقة بالرئيس؛ لأن ولاية المجلس التشريعي محددة في القانون الأساسي وفي النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وهذا القول لا ينقص من ولاية المجلس التشريعي القانونية والدستورية، بل يضع هذه الولاية في نصابها، على نحو يجعلها لا تمتد لأمور لم ترد في القانون الأساسي، وفي النظام الداخلي للمجلس التشريعي؛ لذلك كان يجب تقييد ما ذكر في الكتيب على النحو التالي
إن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية فيما يتعلق بالقضايا الدستورية والقانونية المنصوص عليـها في القانون الأساسي وفي نظامه الداخلي).
ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ينتخبه الشعب مباشرة، حسب ما ورد في نص المادة( 5) من القانون الأساسي، التي تحدد طبيعة النظام السياسي في فلسطين، لذلك ليس للمجلس التشريعي تأثير عليه أو تدخل في عمله لا من قريب أو من بعيد.
- رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يؤثر في سير عمل المجلس التشريعي :
بالرجوع إلى نصوص القانون الأساسي، ونصوص النظام الداخلي للمجلس التشريعي، نجد أنها تعطي الرئيس القدرة على التأثير على سير العمل في المجلس التشريعي، فالمادة 52 من القانون الأساسي تعطي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية افتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس التشريعي ويلقي بيانه الافتتاحي في هذه الجلسة .
والمادة 16 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي أعطت الرئيس دعوة المجلس التشريعي لعقد دورته العادية السنوية على فترتين ... الخ .
والمادة 22 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي أعطت الرئيس دعوة المجلس التشريعي لجلسة طارئة .
ثانيا-المجلس التشريعي يغتصب مهمة السلطة القضائية في الرقابة على دستورية القوانين:
أخذ المجلس التشريعي بما ورد في تقرير اللجنة القانونية، وأصدر قراره رقم ( 1178 / 1 / 3 ) بانتهاء ولاية الرئيس عباس بتاريخ 8 يناير 2009، خصوصا ما يتعلق بتقرير عدم دستورية المادة 111 من قانون الانتخابات لسنة 2005؛ لمخالفتها نص المادة 36 من القانون الأساسي المعدل.
يتبع