منتدي مجموعات فارس الليل (شهداء الاقصي )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي مجموعات فارس الليل (شهداء الاقصي )

منتـدي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دراسة لاستاذ القانون المدني موسى ابوملوح حول جلسة المجلس التشريعي الصورية التي عقدت بغزة واصدرت قرارات باطلة ...

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عآشق الكوفيه
ادارة المنتدي
ادارة المنتدي
عآشق الكوفيه


عدد الرسائل : 84
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 12/11/2008

دراسة  لاستاذ القانون المدني موسى ابوملوح حول جلسة المجلس التشريعي الصورية التي عقدت بغزة واصدرت قرارات باطلة ... Empty
مُساهمةموضوع: دراسة لاستاذ القانون المدني موسى ابوملوح حول جلسة المجلس التشريعي الصورية التي عقدت بغزة واصدرت قرارات باطلة ...   دراسة  لاستاذ القانون المدني موسى ابوملوح حول جلسة المجلس التشريعي الصورية التي عقدت بغزة واصدرت قرارات باطلة ... I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 14, 2008 10:25 am

بسم الله الرحمن الرحيم
دراسة  لاستاذ القانون المدني موسى ابوملوح حول جلسة المجلس التشريعي الصورية التي عقدت بغزة واصدرت قرارات باطلة ... 81288240nz7[img][/img]

تعليق
على قرار المجلس التشريعي الفلسطيني رقم ( 1178 / 1 / 3 )
بانتهاء ولاية الرئيس عباس بتاريخ 8 يناير 2009 م

وُزع كُتيب باللغتين العربية والانجليزية ، وعِدةُ صفحاته في اللغتين المذكورتين اثنتان وعشرون، وكُتب على غلافه ، المجلس التشريعي الفلسطيني ، الدورة العادية الثالثة ، الفترة الثانية ، دورة كسر الحصار وحماية المقاومة ، الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث ، المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الإثنين الموافق 6 / 10 / 2008 م .

قرار المجلس التشريعي الفلسطيني
رقم ( 1178 / 1 / 3 )
بانتهاء ولاية الرئيس عباس بتاريخ 8 يناير 2009
أكتوبر 2008





لا أرغب أن أكون طرفاً في مشاحنة بخصوص قانونية انعقاد المجلس التشريعي؛ فالأمر واضح بالنسبة لي، وسأعلق على القرار مفترضا أنه صدر عن المجلس التشريعي في جلسة قانونية .

بداية كنت أود أن يبقى ما شجر من خلاف بخصوص المدة القانونية لولاية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس منحصراً في دائرة ِالخلاف بين القوى السياسية ورجال القانون؛ لأن الأمر في هذه الحالة لا يعدو كونه اجتهادات تصدر من هذا الطرف أو من ذاك .

على أن الأمر تعدى هذه الحدودَ المتجادل أصحابها إلى المجلس التشريعي الذي أقحم نفسه في هذا الموضوع، ووجدناه انتصر إلى الجانب الذي يرى انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس في يناير 2009، وأصدر القرار رقم ( 1178 / 1 / 3 ) بانتهاء ولاية الرئيس عباس في 8 يناير 2009، واستند على تقرير اللجنة القانونية وهي إحدى لجان المجلس التشريعي، ولا أرغب في أن أعلق على كل ما جاء في هذا التقرير في هذا المقام، فقد يتسع وقتي في القريب وأفعل ذلك .

أقول:
بنت اللجنة القانونية تقريرها الذي استند عليه المجلس التشريعي في إصدار القرار المذكور، على القول بأن المادة 111 من قانون الانتخابات لسنة 2005 التي تنص على إجراء انتخابات رئاسية بانتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي غير دستورية؛ لأنها تخالف نص المادة 36 من القانون الأساسي المعدل، وَذُكِرَ ذلك في ص 12 من الكتيب( فقرة د . إعمالاً للنظرية القانونية المتبعة في العالم كله، نظرية سمو القاعدة الدستورية على القاعدة القانونية العادية .

جاء القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات ووضع الأسس والأحكام الخاصة بتنظيم الشأن الانتخابي في فلسطين، غير أن بعض مواده جاءت مخالفة بشكل صريح لأحكام القانون الأساسي، وخاصة المادة ( 36 ) من القانون الأساسي، وهذا غير جائز؛ فالقاعدة الدستورية هي أسمى القواعد، وبالتالي لا يجوز للقاعدة القانونية العادية أن تخالف قاعدة دستورية، وهذا أحد المبادئ الأساسية في الفقه الدستوري الفلسطيني والدولي ...؛ وبالتالي فإن ما جاء من مخالفات لأحكام القانون الأساسي من قانون الانتخابات يتم التعامل معها كأن لم تكن، ويجب إلغاؤها لعدم دستوريتها ... الخ ) .

وورد في ص 16 من الكتيب( في ظل هذا التعارض بين أحكام القانون الأساسي المعدل والقانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات نتيجة للأخذ بمبدأ التزامن في قانون الانتخابات، لا بد من ضرورة العودة للقانون الأساسي، والالتزام بالمدة الدستورية والقانونية لرئاسة السلطة الوطنية وهي أربع سنوات) .

ومن الجدير ذكره أن ما ذُكِرَ أعلاه قد تكرر في تقرير اللجنة القانونية لغير مرة، وأخذ المجلس التشريعي بما ورد في تقرير اللجنة القانونية، وأصدر قراره رقم( 1178 / 1 / 3) بانتهاء ولاية الرئيس عباس بتاريخ 8 يناير 2009، وبهذا يكون المجلس التشريعي قد خالف نصوص القانون الأساسي ، وسنبين فيما يلي أسباب هذه المخالفة:

أولاً- لا تأثير للمجلس التشريعي على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية:

حددت مهام المجلس التشريعي التشريعية والرقابية والمهام الأخرى في القانون الأساسي وفي نظامه الداخلي، حيث لم ينص على أي مهام له تؤثر على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك إصدار أي قرار يتعلق بالرئيس .

ولا أتفق مع ما ورد في مقدمة الكتيب( ص 1) في أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية فيما يتعلق بالقضايا الدستورية والقانونية؛ وبالتالي فإن مدة ولاية الرئيس تدخل ضمن تلك الولاية، فهذا أمر يفتقر للدليل.

والحال كما هو وارد في نصوص القانون الأساسي ونصوص النظام الداخلي للمجلس التشريعي يثبت أنه لا ولاية دستورية أو قانونية للمجلس التشريعي بالنسبة للأمور المتعلقة بالرئيس؛ لأن ولاية المجلس التشريعي محددة في القانون الأساسي وفي النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وهذا القول لا ينقص من ولاية المجلس التشريعي القانونية والدستورية، بل يضع هذه الولاية في نصابها، على نحو يجعلها لا تمتد لأمور لم ترد في القانون الأساسي، وفي النظام الداخلي للمجلس التشريعي؛ لذلك كان يجب تقييد ما ذكر في الكتيب على النحو التاليSad إن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية فيما يتعلق بالقضايا الدستورية والقانونية المنصوص عليـها في القانون الأساسي وفي نظامه الداخلي).

ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ينتخبه الشعب مباشرة، حسب ما ورد في نص المادة( 5) من القانون الأساسي، التي تحدد طبيعة النظام السياسي في فلسطين، لذلك ليس للمجلس التشريعي تأثير عليه أو تدخل في عمله لا من قريب أو من بعيد.

- رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يؤثر في سير عمل المجلس التشريعي :

بالرجوع إلى نصوص القانون الأساسي، ونصوص النظام الداخلي للمجلس التشريعي، نجد أنها تعطي الرئيس القدرة على التأثير على سير العمل في المجلس التشريعي، فالمادة 52 من القانون الأساسي تعطي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية افتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس التشريعي ويلقي بيانه الافتتاحي في هذه الجلسة .

والمادة 16 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي أعطت الرئيس دعوة المجلس التشريعي لعقد دورته العادية السنوية على فترتين ... الخ .

والمادة 22 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي أعطت الرئيس دعوة المجلس التشريعي لجلسة طارئة .


ثانيا-المجلس التشريعي يغتصب مهمة السلطة القضائية في الرقابة على دستورية القوانين:

أخذ المجلس التشريعي بما ورد في تقرير اللجنة القانونية، وأصدر قراره رقم ( 1178 / 1 / 3 ) بانتهاء ولاية الرئيس عباس بتاريخ 8 يناير 2009، خصوصا ما يتعلق بتقرير عدم دستورية المادة 111 من قانون الانتخابات لسنة 2005؛ لمخالفتها نص المادة 36 من القانون الأساسي المعدل.


يتبع


عدل سابقا من قبل عآشق الكوفيه في الجمعة نوفمبر 14, 2008 10:27 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://forsan.7olm.org
عآشق الكوفيه
ادارة المنتدي
ادارة المنتدي
عآشق الكوفيه


عدد الرسائل : 84
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 12/11/2008

دراسة  لاستاذ القانون المدني موسى ابوملوح حول جلسة المجلس التشريعي الصورية التي عقدت بغزة واصدرت قرارات باطلة ... Empty
مُساهمةموضوع: رد: دراسة لاستاذ القانون المدني موسى ابوملوح حول جلسة المجلس التشريعي الصورية التي عقدت بغزة واصدرت قرارات باطلة ...   دراسة  لاستاذ القانون المدني موسى ابوملوح حول جلسة المجلس التشريعي الصورية التي عقدت بغزة واصدرت قرارات باطلة ... I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 14, 2008 10:26 am

وهذا يظهر أن المجلس التشريعي قد مارس الرقابة على دستورية القوانين، وبذلك يكون قد تجاوز مهامه المنصوص عليها في القانون الأساسي المعدل على النحو التالي:

نصت المادة 2 على أن( الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي ) .

يظهر من هذا النص اتباع مبدأ الفصل بين السلطات في فلسطين، وبالرغم من كون هذا المبدأ من مبادئ فن السياسة، تقتضيه الحكمة السياسية، غير أن المشرع الفلسطيني رأى وجوب أن يُدرج كنص في القانون الأساسي، فضلاً عن ملازمة هذا المبدأ للأنظمة الديمقراطية.

ويظهر من النص أن كل سلطة من السلطات يجب أن تمارس مهامها على الوجه المبين في القانون الأساسي، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا:
هل احترم المجلس التشريعي ذلك حينما أصـــدر القــــرار ( 1178 / 1 / 3 ) بانتهاء ولاية الرئيس محمود عباس في 8 يناير 2008 ؟ .

الإجابة بالتأكيد: لا؛ فالمجلس التشريعي خالف القانون الأساسي حينما أصدر هذا القرار، ونقيم الدليل على ذلك على النحو التالي:

*** إنه ليس من مهام المجلس التشريعي رقابة دستورية القوانين، والقول بأن المادة 111 من قانون الانتخابات لسنة 2005 مخالفة لنص المادة 36 من القانون الأساسي المعدل؛ لأن الرقابة على دستورية القوانين في فلسطين( حسب نصوص القانون الأساسي) تكون للسلطة القضائية، ورد ذلك في نص المادة 103 من القانون الأساسي، حيث نصت على:
( 1- تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في :-
أ – دستورية القوانين واللوائح والنظم وغيرها. ب - ...............).

إن إصدار المجلس التشريعي للقرار رقم ( 1178 / 1 / 3 ) فيه اغتصاب لمهمة من مهام السلطة القضائية؛ فالمحكمة الدستورية هي المختصة فقط بالرقابة على دستورية القوانين في فلسطين، فهي التي تملك وحدها تقرير ما إذا كان النص القانوني دستورياً أو غيرَ دستوري، وبالتطبيق لذلك فهي التي تملك فقط تقرير ما إذا كان نص المادة 111 من قانون الانتخابات لسنة 2005 يخالف نص المادة 36 من القانون الأساسي المعدل، أو لا يخالفه.

وكان على اللجنة القانونية أن تتجنب طرح الحلول لافتراضات ذكرتها في تقريرها، وأن تتجنب الخوض في مدى دستورية المادة 111 من قانون الانتخابات لسنة 2005؛ لعدم اختصاص المجلس التشريعي بذلك ، ولكونها فعلت ذلك ، وبنى المجلس التشريعي قراره المذكور على ما ورد في تقريرها، ففي ذلك مخالفة واضحة للقانون الأساسي، واغتصاب لمهمة الرقابة الدستورية التي تعتبر من مهام السلطة القضائية، وذلك حسب نص المادة 103 من القانون الأساسي.

وبالتالي فإن أي إدعاء بعدم دستورية أي نص من النصوص القانونية العادية يجب أن يترجم عمليا وبشكل صحيح من خلال رفعه للمحكمة الدستورية؛ لتقرر بدورها دستوريته أو عدمها. كونها صاحبة الاختصاص الوحيدة بذلك .

ولا يغير من ذلك القول أن المحكمة الدستورية لمّا تُشَكَّلْ؛ لأن المادة 104 من القانون الأساسي استدركت ذلك وأعطت للمحكمة العليا تولي مهام المحكمة الدستورية مؤقتا إلى أن يتم تشكيل المحكمة الدستورية بقانون.

ولم يتوقف الأمر على مخالفة المجلس التشريعي للقانون الأساسي فحسب ، بل خالف أيضا نصوص قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006، خصوصا نص المادة 24 / 1 التي تعطي الاختصاص للمحكمة الدستورية وحدها دون غيرها في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.

ويترتب على ما سبق: أن المجلس التشريعي خالف مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 2 من القانون الأساسي، ولم يمارس مهامه على الوجه المبين في القانون الأساسي بإصداره القرار ( 1178 / 1 / 3) بانتهاء ولاية الرئيس عباس في 8 يناير 2009 .

ثالثا- ولاية الرئيس نُُظمت بقانون:

حددت المادة 1 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005 القاضي بتعديل القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، ولاية الرئيس بأربع سنوات، وتبين من المادة 116 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 أن مدة الرئيس محمود عباس تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية متزامنة مع الانتخابات التشريعية القادمة؛ لذلك لا مكان لإصدار قرار من المجلس التشريعي بهذا الخصوص؛ لأنه سيكون عديم الأثر؛ نظراً لأن الأمر قد نُظم بقواعد آمرة يجب أن تطبق، ومن يرغب في إثارة مشاحة بما يتعلق بدستوريتها فعليه أن يرفع الأمر إلى السلطة القضائية؛ لأنها هي التي تملك الرقابة على دستورية القوانين في فلسطين .



وبناء على كل ما سبق، فإن القرار رقم ( 1178 / 1 / 3 ) الذي صدر عن المجلس التشريعي في 6 / 10 / 2008 المتضمن القول بانتهاء ولاية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس باطل لا يترتب عليه أي أثر قانوني؛ لانعدام توافر أركان القرار فيه، ولمخالفته للقانون الأساسي الفلسطيني وللقوانين السارية.

إضافةً إلى ذلك ، فإن إصدار المجلس التشريعي لهذا القرار فيه مخالفة لما ورد في الكتيب من الحرص على" الحفاظ على الثوابت القانونية وعدم المساس بأحكام القانون الأساسي "، " ورفض الإنقضاض على القانون الأساسي الفلسطيني وأسس الديمقراطية في فلسطين "، والمطالبة( بالضغط على الرئيس عباس للالتزام بأحكام القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية بما لا يتناقض مع أحكام القانون الأساسي وتعديلاته ... الخ).

وكل ما قيل من اجتهادات من رجال القانون، والقوى السياسية بخصوص المدة القانونية يبقى مجرد أراء ليس غير، وبالتالي فإنني أرى أن مدة الولاية القانونية للرئيس الحالي محمود عباس يجب أن تستمر إلى الوقت الذي تجرى فيه انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة قادمة، وكل من يقول خلاف ذلك مستنداً إلى الادعاء بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات، لا يتعدى مجال القول غير القانوني.

إن السلطة القضائية هي التي تفصل في دستورية قانون الانتخابات، وما دام الأمر لم يرفع إلى القضاء ليقول كلمته، فلا تستطيع السلطة التشريعية( المجلس التشريعي) أن يقرر انتهاء مدة ولاية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في 8 يناير 2009 ، وإن فعل ذلك فإنه يخالف القانون الأساسي .




انتهى ،،،


أ . د . موسى ابو ملوح
استاذ القانون المدني - جامعة الأزهر بغزة
كلية الحقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://forsan.7olm.org
 
دراسة لاستاذ القانون المدني موسى ابوملوح حول جلسة المجلس التشريعي الصورية التي عقدت بغزة واصدرت قرارات باطلة ...
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جامعة الأقصى بغزة تعلن استئناف الدوام اعتبارا من يوم الغد
» هل تعرف معنى الايام التي تعيش بها؟؟؟
» الفتاة التي وقعنا جميعا في حبها
» سكان غزة منشغلون في البحث عن بوابير النحاس التي انقرضت قبل عشرات السنين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي مجموعات فارس الليل (شهداء الاقصي ) :: الاقسام الفتحاوية واجنحتها العسكرية :: ●¦[ ..الملتقي السياسي.. ]¦●-
انتقل الى: